بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 8 من 681

صفحة
[صفحة 11]

فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا، قَالَ: قُلْنَا لَهُ حِينَ خَرَجَ‏ (1): أَ فَطَنْتَ بِنَا (2) اللَّيْلَةَ؟.


قَالَ: نَعَمْ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى مَا صَنَعْتُ.


و قد ذكر (3) أخبارا كثيرة نحوا ممّا ذكرنا تركناها لقلّة الجدوى في تكرارها.


فظهر من بعض‏ (4) أخبارهم أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما كان يزيد في شهر رمضان شيئا من النوافل، و من بعضها أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يرض بإيقاع النافلة جماعة، فإبداع هذا العدد المخصوص في الشريعة (5) و جعلها سنّة أكيدة بدعة لم يأمر بها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يأت بها، فظهر أنّ قول بعضهم- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أتى بها ثم تركها من غير نسخ- لا مستند له، و لو كانت سنّة مرغوبا فيها و مندوبا إليها، فلم كان يتركه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و يخرج إليهم مغضبا، و يقول: عليكم بالصلاة في بيوتكم؟! و لا كان يترك صلاته و يهرب منهم، و لا خلاف في أنّ الجماعة- في كلّ صلاة تجوز فيها- عبادة، و لها فضل عظيم، فلو جازت في هذه الصلاة و في غيرها من النوافل لما أغضبه الاجتماع، و لا كان يأمرهم بالصلاة في بيوتهم في غير المكتوبة.


و أمّا التعليل الوارد في رواياتهم المرويّة عن الكذّابين المشهورين فلا يخفى على عاقل أنّه من مفترياتهم، و ليس في أخبار أهل البيت (عليهم السلام) شي‏ء من ذلك، فإنّ المواظبة على الخير و الاجتماع على الفعل المندوب إليه لا يصير سببا لأن يفرض على الناس، و ليس الربّ تعالى غافلا عن وجوه المصالح حتّى يتفطّن بذلك‏


____________


(1) في المصدر: فقلنا له حين أصبحنا.

(2) في جامع الأصول: لنا، بدلا من: بنا.

(3) ابن الأثير في جامع الأصول 6- 114- 125 من حديث 4215- 4226، في قيام شهر رمضان، و هو التراويح.

(4) لا توجد: بعض، في (س).

(5) قال القسطلاني في شرح البخاري 5- 4 عند قول عمر لصلاة التطوّع جماعة: بدعة و نعمت البدعة-:

لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] و سلّم لم يسنّ لهم الاجتماع لها و لا كانت في زمن الصدّيق، و لا أوّل الليل، و لا هذا العدد.


التالي ص 8/681 — الأصلية 11 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...