بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 9 من 680

صفحة
(7) في صحيح البخاريّ: أعلمهم- بدون لام-.


(8) أقول: جاء عن عائشة- كما أورده البخاريّ في كتاب البيوع أيضا باب النّجش- معلّقا، و وصله في كتاب الصّلح 4- 298 و 5- 221، و صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة حديث 1718، و غيرهما.


(9) صحيح البخاريّ 8- 147 باب ما ذكر النّبيّ ص ..، و أورده القسطلاني في إرشاده 10- 411، و العسقلانيّ في فتحه 13- 267، و العينيّ في عمدته 11- 498.


و في صحيح مسلم 2- 42 كتاب الأقضية، و أورد شرحه النّوويّ في شرح صحيح مسلم 7- 335.


[صفحة 14]

لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (1).


وَ حَكَى فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (2)، عَنِ التِّرْمِذِيِ‏ (3) وَ أَبِي دَاوُدَ (4)، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (5).


وَ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي- شَرْحِ الْبُخَارِيِّ- (6): قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، عَنْ عَصِيفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ ..: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ: مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلُهَا.


و أخبارنا في ذلك متواترة (7)، و ما زعمه بعض فقهاء العامّة (8) من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له‏ (9)، بل يظهر من عموم النصوص أنّ كلّ ما أحدث في الدين ممّا لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرّمة، فكلّ ما فعل على وجه العبادة و لم يكن مستفادا من دليل شرعيّ عامّ أو خاصّ فهو بدعة و تشريع، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقّاة من الشارع، كفعل‏


____________


(1) و جاء- أيضا- في سنن أبي داود كتاب السّنّة باب لزوم السّنّة 2- 506، و أخرجه ابن ماجة في المقدّمة تعظيم حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برقم 14، و حكاه ابن الأثير في جامع الأصول 1- 289 290 حديث 75.


(2) جامع الأصول 1- 279 ذيل حديث 67.

التالي ص 9/680 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...