تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 9 من 680
صفحة
(7) في صحيح البخاريّ: أعلمهم- بدون لام-.
(8) أقول: جاء عن عائشة- كما أورده البخاريّ في كتاب البيوع أيضا باب النّجش- معلّقا، و وصله في كتاب الصّلح 4- 298 و 5- 221، و صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة حديث 1718، و غيرهما.
(9) صحيح البخاريّ 8- 147 باب ما ذكر النّبيّ ص ..، و أورده القسطلاني في إرشاده 10- 411، و العسقلانيّ في فتحه 13- 267، و العينيّ في عمدته 11- 498.
و في صحيح مسلم 2- 42 كتاب الأقضية، و أورد شرحه النّوويّ في شرح صحيح مسلم 7- 335.
و أخبارنا في ذلك متواترة (7)، و ما زعمه بعض فقهاء العامّة (8) من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له (9)، بل يظهر من عموم النصوص أنّ كلّ ما أحدث في الدين ممّا لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرّمة، فكلّ ما فعل على وجه العبادة و لم يكن مستفادا من دليل شرعيّ عامّ أو خاصّ فهو بدعة و تشريع، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقّاة من الشارع، كفعل
____________
(1) و جاء- أيضا- في سنن أبي داود كتاب السّنّة باب لزوم السّنّة 2- 506، و أخرجه ابن ماجة في المقدّمة تعظيم حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برقم 14، و حكاه ابن الأثير في جامع الأصول 1- 289 290 حديث 75.