بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 964 من 1847

صفحة

(6) في (س): من، بدلا من: عن.


(7) في الاحتجاج: إن، بدلا من: إذا.






345






بيان:



صلّى إلى القبلتين .. أي معا في صلاة واحدة أو جميع‏ (1) في مكة بين الكعبة و بيت المقدس، مع أنّه لا استبعاد في عدم إتيان غيره بالصلاة إلى تحوّل القبلة، فإنّ الصلاة في أوّل الأمر لم تكن واجبة يأتي بها جميع المسلمين لكنّه بعيد.


و لعلّ المراد ببيعة الفتح بيعة افتتاح تبليغ الرسالة يوم جمع بني عبد المطلب، فإنّهم لم يكونوا داخلين في تلك البيعة، و يحتمل عدم دخول بعضهم في بيعة فتح مكة، و بعضهم في بيعة الرضوان.


قوله (عليه السلام): أوّل داخل .. إلى آخره .. أي كلّ يوم أو في أوّل سنة بمكة و عند وفاة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).

التالي ص 964/1847 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...