تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 964 من 1847
صفحة
(6) في (س): من، بدلا من: عن.
(7) في الاحتجاج: إن، بدلا من: إذا.
345
بيان:
صلّى إلى القبلتين .. أي معا في صلاة واحدة أو جميع (1) في مكة بين الكعبة و بيت المقدس، مع أنّه لا استبعاد في عدم إتيان غيره بالصلاة إلى تحوّل القبلة، فإنّ الصلاة في أوّل الأمر لم تكن واجبة يأتي بها جميع المسلمين لكنّه بعيد.
و لعلّ المراد ببيعة الفتح بيعة افتتاح تبليغ الرسالة يوم جمع بني عبد المطلب، فإنّهم لم يكونوا داخلين في تلك البيعة، و يحتمل عدم دخول بعضهم في بيعة فتح مكة، و بعضهم في بيعة الرضوان.
قوله (عليه السلام): أوّل داخل .. إلى آخره .. أي كلّ يوم أو في أوّل سنة بمكة و عند وفاة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله).