بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوارالجزء الثاني والستون 62 · صفحة 325 من 822

صفحة
[صفحة 325]

وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ قَوِيّاً عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً فَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ تَتَّهِمْهُ‏ (1).


بيان لا خلاف في عدم حل ذبيحة المجنون و الصبي غير المميز و لا في أنه تحل ذبيحة الصبي المميز إذا أحسن الذبح و سمى و في بعض الأخبار إذا تحرك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة (2) و كأن تلك الأوصاف لبيان القدرة و التميز و في بعض الأخبار إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد غيره و في بعضها إذا اضطروا إليه و كأنها محمولة على الكراهة مع عدم الضرورة و إن لم يذكرها الأصحاب و الأحوط العمل بها قوله(ع)إذا لم تتهمه بأن يكون مخالفا لا يعتقد وجوب التسمية و يتهم بتركه عمدا موافقا لعقيدته.


33- تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ(ع)قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا بِلَا ذَبَاحَةٍ مِنْ حَيْثُ أَذِنَ اللَّهُ فِيهَا وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَنْ يَأْكُلُوهُ‏ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَ هِيَ الَّتِي تَتَقَرَّبُ بِهَا الْكُفَّارُ بِأَسَامِي أَنْدَادِهِمُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ (3).

34- النَّجَاشِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُوحٍ عَنْ فَهْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْحَرَشِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْجَارُودَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي رِيَاحٍ يُقَالُ لَهُ سُحَيْمُ بْنُ أُثَيْلٍ نَافَرَ غَالِباً أَبَا الْفَرَزْدَقِ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ عَلَى أَنْ يَعْقِرَ هَذَا مِنْ إِبِلِهِ مِائَةً إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ (4) فَلَمَّا وَرَدَتِ الْمَاءَ قَامُوا إِلَيْهَا بِالسُّيُوفِ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَرَاقِيبَهَا فَخَرَجَ النَّاسُ عَلَى الْحَمِيرَاتِ وَ الْبِغَالِ يُرِيدُونَ اللَّحْمَ قَالَ وَ عَلِيٌّ(ع)بِالْكُوفَةِ قَالَ فَجَاءَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَيْنَا وَ هُوَ يُنَادِي أَيُّهَا النَّاسُ‏

____________


(1) تفسير العيّاشيّ 1: 375.

(2) راجع الوسائل 16: 275.

(3) التفسير المنسوب الى الامام العسكريّ (ع): 245.

(4) في المصدر: على أن يعقر هذا من ابله مائة، و هذا من ابله مائة إذا وردت الماء.

التالي ص 325/822 — الأصلية 325 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...