تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار السابع والستون 67 · صفحة 379 من 1140
صفحة
[صفحة 146]
باطل بالاتفاق و ثانيها لو كان الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منه لقوله تعالى وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ (1) و أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق منه بل يجب عليه ردّه فدلّ على أن الحرام لا يكون رزقا و ثالثها قوله تعالى قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ (2) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله فثبت أن الحرام لا يكون رزقا.
. و أما المعنى فهو أن الله تعالى منع المكلف من الانتفاع به و أمر غيره بمنعه من الانتفاع به و من منع من أخذ الشيء و الانتفاع به لا يقال أنه رزقه إياه أ لا ترى أنه لا يقال إن السلطان رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه.
الثاني أن الرزق هل يجب على الله إيصاله من غير سعي و كسب أم لا بد من الكسب و السعي فيه ظاهر هذا الخبر و غيره الأول و قد