بيان: الجواب الأول محمول على ما إذا كان الحمار و الثوب يابسين أو على ما إذا وقع الثوب على شعره و أما قوله و إن لبسها ففيه إيهام لجواز اللبس في غير الصلاة و يمكن أن يجعل مؤيدا لمذهب ابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة و لكن لا يجوز الصلاة فيه و نسب إلى الشلمغاني أيضا (2) بل ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا ذلك لكن لم يصرح بالدباغ و لا يبعد حمل كلامه عليه و المشهور عدم جواز الاستعمال مطلقا و هو أحوط.
(2) قال في كتاب التكليف المشهور بفقه الرضا (ع) (ص 41) كل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جده الذكى و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه، و ان كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون ممّا أحل اللّه أكله فلا بأس به، و كذلك الجلد فان دباغته طهارته، الى أن قال: و زكاة الحيوان ذبحه و زكاة الجلود الميتة دباغته.