بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 41 من 1028

صفحة
فَغُسِّلَ- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ كُفِّنَ- فَقُلْتُ اكْشِفُوا عَنْ وَجْهِهِ- فَقَبَّلْتُ جَبْهَتَهُ وَ ذَقَنَهُ وَ نَحْرَهُ وَ عَوَّذْتُهُ- ثُمَّ قُلْتُ أَدْرِجُوهُ فَقِيلَ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ عَوَّذْتَهُ فَقَالَ بِالْقُرْآنِ‏ (3).


بيان: حمل الشيخ (رحمه اللّه) التقبيل على ما قبل البرد و لا حاجة إليه لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه و عدم الذكر لا يدل على العدم و قد أشار إليه الصدوق (رحمه اللّه) أيضا.


23- الْمِصْبَاحُ، لِلشَّيْخِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّيَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْغُسْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- وَ قَالَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ- وَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ- وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى- وَ فِيهَا قُبِضَ وَصِيُّ مُوسَى(ع)وَ فِيهَا قُبِضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ هِيَ‏

التالي ص 41/1028 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...