بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء التاسع والسبعون 79 · صفحة 339 من 1021

صفحة
[صفحة 107]

سِنِينَ- (1).


وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص (2).


- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ‏ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً (3).


- وَ فِي خَبَرِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ.


- وَ رَوَى حَنَانٌ عَنْهُ(ع)لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ‏ (4).


وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)(5) مَاتَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ ص أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْمُضِيِّ إِلَى مَنَاحَتِهِ فَأَذِنَ لَهَا وَ كَانَ ابْنَ عَمِّهَا فَقَالَتْ‏


أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ* * * أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَةِ


حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِداً* * * يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَةِ


قَدْ كَانَ غَيْثاً لِلسِّنِينَ‏* * * وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِيرَةً.


وَ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ فَمَا عَابَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ص ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً.


ثم قال (قدّس سرّه) يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه و لخبر


- يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ (6) عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قِفْ مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا- لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى.


و المراد بذلك تنبيه الناس على فضائله و إظهارها ليقتدي بها و يعلم ما كان عليها أهل هذا البيت ليقتفي آثارهم لزوال التقية بعد الموت. و الشيخ في المبسوط و ابن حمزة حرما النوح و ادعى الشيخ الإجماع و الظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية و في التهذيب جعل كسبها مكروها بعد روايته أحاديث النوح.


ثم أول الشهيد ره أحاديث المنع المروية من طرق المخالفين بالحمل‏


____________


التالي ص 339/1021 — الأصلية 107 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...