تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 246 من 1342
صفحة
[صفحة 80]
و لهذا اختلفت أوقات المطالع بحسب الأقاليم و أما الخبر فقد نسبه الدارقطني إلى الفقهاء و يحمل على معظم صلاة النهار و يعارض باستقرار الإجماع على خلافه و بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ قال الشيخ و لم يختلفوا أن المراد بذلك صلاة الصبح و صلاة العصر.
و قال ره في بعض بحث القراءة و ذكر بعض العامة ضابطا للجهر و الإخفاف و تبعهم عليه بعض الأصحاب كذلك و هو أن كل صلاة تختص بالنهار و لا نظير لها بالليل فجهر كالصبح و العلامة ره في التذكرة قال صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار و النص دل على تحريم الأكل و الشرب بعد طلوع الفجر ثم ذكر قول الأعمش و دلائله كما مر إلى قوله و قول أمية بن الصلت.
و الشمس تطلع كل آخر ليلة.
حمراء يبصر لونها يتوقد.
ثم قال و أما الشعر فحكى الخليل أن النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر و غروب الشمس و سمي طلوع الشمس في آخر كل ليلة لمقارنتها لذلك و قال في تعليل كون الصلاة الوسطى هي الظهر بأنها وسط صلوات النهار و قال الشهيد الثاني ره و غيره في مسألة التراوح و اليوم من طلوع الفجر إلى الغروب.
و ذكر أكثر الأصحاب كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد الثاني و سبطه قدس الله أرواحهم في تعليل أن غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس بأن الغسل وقع مضافا إلى اليوم و هو يتحقق بطلوع الفجر و كذا في غسل العيدين و عرفة و غيرها مما علق باليوم و هم كانوا أهل اللسان عارفين باللغة و الاصطلاح و العرف.
و في الشرائع و غيره من كتب الفقه في المبيت عند الزوجة و يختص الوجوب بالليل دون النهار و قيل يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و هو