بيان: اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الشيخ و أكثر الأصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس و تعذر تطهيره نزعه و صلى عريانا موميا و قال ابن الجنيد لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا و قال العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح و الأخبار في ذلك مختلفة و جمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز و هذا و مثله على الاستحباب و هذا وجه قريب و يؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني الستر مع الركوع و السجود و القيام بخلاف ما إذا صلى في الثواب النجس فإنه يفوت وصف من أوصاف الشرط و يأتي بالأركان صحيحة و أيضا أخبار الصلاة (2) في الثوب أصح سندا.
و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة و بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه و حمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك و لا يخفى ما في الجميع من التكلف و الأولى الصلاة في الثوب و إن كان الأحوط الصلاة عاريا أيضا.