انتهى و يدل على رجحان الصلاة في البيوت في الجملة و في بعض الأحوال و اتخاذ المساجد في البيوت فيمكن حمله على حال التقية أو على النافلة لرجحانها في البيت و قد ورد لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تصلى فيها أصلا كالقبور.
وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (2) أي بتسلط المؤمنين منهم على الكافرين لَهُدِّمَتْ أي لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ قال في المجمع (3) أي صوامع في أيام شريعة عيسى(ع)و بيع في أيام شريعة موسى(ع)و مساجد في أيام شريعة محمد ص أي لهدم في كل شريعة المكان الذي يصلى فيه و قيل البيع للنصارى في القرى و الصوامع في الجبال و البوادي و يشترك فيها الفرق الثلاث و المساجد للمسلمين و الصلوات كنيسة اليهودي و قال ابن عباس و الضحاك و قتادة الصلوات كنائس اليهود يسمونها صلاة فعرب و قرأ جعفر بن محمد(ع)بضم الصاد و اللام و قال الحسن أراد بذلك عين الصلاة و هدم الصلاة بقتل فاعليها و منعهم من