بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 309 من 388

[صفحة 309]

صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.


و هو استدلال ضعيف لمنع الإجماع و ضعف الرواية و لا يبعد حملها على التقية و ذهب المحقق و أكثر الأصحاب إلى الكراهة و هو أقوى و على التقديرين الحكم مختص بالرجال و أما النساء فلا كراهة و لا تحريم في حقهن إجماعا و أما صوم يوم الجمعة فسيأتي الكلام فيه.


34- الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ ذَلِكَ أَحْصَى لِلْقُرْآنِ‏ (1).

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَعْطِسْ كَعُطَاسِ الْهِرِّ رُوَيْداً (2).


وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَطَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ سِرّاً فِي نَفْسِهِ‏ (3).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ وَ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يَتَوَرَّكَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِ‏ (4).


وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّى وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ (5).


35- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: لَا تُسَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا عَلَى الْمَجُوسِ وَ لَا عَلَى عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ لَا عَلَى مَوَائِدِ شَرَابِ الْخَمْرِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا عَلَى الْمُخَنَّثِ وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ لَا عَلَى الْمُصَلِّي وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مِنَ الْمُسْلِمِ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدَّ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ وَ لَا عَلَى آكِلِ الرِّبَا وَ لَا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عَلَى غَائِطٍ وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ‏ (6).

36- مَجْمَعُ الدَّعَوَاتِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‏

____________

(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 174.

(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 174.

(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 175.

(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 175.

(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 198.

(6) مشكاة الأنوار: 198.

التالي الأصلية 309داخلي 309/388 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...