تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون85 · صفحة 184 من 350
صفحة
[صفحة 178]
الْكِتَابِ.
. و ظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبني على الأربع و يصلي صلاة الاحتياط و هو خلاف فتوى الأصحاب و يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله شيء على التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة أو تقدر المساواة في الكلام.
و يمكن حمله على البناء على الأقل و استحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الأول الأول لفظا و الثاني معنى إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان.
و قال بعض الأفاضل هذا برزخ بين الفصل و الوصل لأن سهوه برزخ بين الظن و الشك و لا يخفى ما فيه قال الشهيد الثاني عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن و هو يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن و الأصح أن ذلك غير شرط بل يكفي مطلق الظن و به صرح في الدروس.
و ظاهره البناء على الأقل فجمع الصدوق بينه و بين سائر الأخبار
____________
(1) الكافي ج 3 ص 351 و 352.
(2) يعني بعد التسليم، و انما لم يذكره اعتمادا على ما كان معهودا بين الشيعة من البناء على الاكثر و سيجيء الكلام فيه، فان للحديث ذيلا ينص على البناء على الاكثر.