(2) التهذيب ج 1 ص 235 ط حجر، ج 2 ص 348 ط نجف: و الظاهر أن تتمة الكلام من قوله «يجوز له ذلك» الخ من كلام الراوي أو العيّاشيّ، حيث أن الحديث روى بألفاظه في التهذيب قبل ذلك بصفحة، و هكذا رواه الفقيه ج 1 ص 220 كما مرّ عن المحاسن، و ليس فيهما هذه الزيادة.
(3) التهذيب ج 1 ص 187، الفقيه ج 1 ص 228، و وجه الحديث واضح على المبنى.