بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والثمانون 87 · صفحة 357 من 799

صفحة
[صفحة 357]

قال و رواه أبي عن خلف بن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله(ع)مثله‏ (1).


بيان اتفق الأصحاب ظاهرا على سقوط صلاة العيد عن المسافر و المشهور استحبابها له‏

- لِصَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ (2) عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.


بِالْحَمْلِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعاً.


8- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الْقَوْمِ لَا يَرَوْنَ الْهِلَالَ فَيُصْبِحُونَ صِيَاماً حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَشْهَدُ شُهُودٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ لَيْلَتِهِمُ الْمَاضِيَةِ قَالَ يُفْطِرُونَ وَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَدٍ فَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ (3).

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه و ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه و قال في الذكرى سقطت إلا على القول بالقضاء و نقل عن ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد لما


- رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَ أَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُونَ وَ عَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ.


وجه الدلالة أن الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه و يروى أن ركبا شهدوا عنده ص أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.


قال في الذكرى و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا و لا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق (قدس الله روحهما) حيث قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم‏


____________


(1) المحاسن: 372.

التالي ص 357/799 — الأصلية 357 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...