بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه و ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه و قال في الذكرى سقطت إلا على القول بالقضاء و نقل عن ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد لما
وجه الدلالة أن الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه و يروى أن ركبا شهدوا عنده ص أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.
قال في الذكرى و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا و لا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق (قدس الله روحهما) حيث قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم