بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي بعد المئة 101 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 415 من 440

[صفحة 416]

بَابُ الْأَسْنَانِ‏ اعْلَمْ أَنَّ دِيَةَ الْأَسْنَانِ سَوَاءٌ- وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتٌّ مِنْ فَوْقٍ- وَ سِتٌّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهَا- أَرْبَعٌ ثَنَايَا وَ أَرْبَعٌ أَنْيَابٌ وَ أَرْبَعٌ رَبَاعِيَاتٌ- دِيَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ- خَمْسُونَ دِينَاراً فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ- وَ إِنَّ دِيَةَ الْأَضْرَاسِ وَ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ضِرْساً- إِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ مَقْسُومَةً عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً- كَانَ مَا يُرَادُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْمُسَمَّاةِ- وَ أَضْرَاسُ الْعَقْلِ لَا دِيَةَ فِيهَا- إِنَّمَا عَلَى مَنْ أَصَابَهَا أَرْشٌ- كَأَرْشِ الْخَدْشِ بِحِسَابٍ مَحْسُوبٍ- لِكُلِّ ضِرْسٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ- فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ يَسْقُطْ- فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطِ- وَ إِذَا انْصَدَعَتْ وَ لَمْ يَسْقُطْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ السَّاقِطِ- وَ إِنِ انْكَسَرَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ الدِّينَارَ- [دِينَاراً وَ كَذَلِكَ مَا يَزَالُ [يُزَاوِلُ الْأَضْرَاسَ مِنْ سَوَادٍ وَ صَدْعٍ وَ كَسْرٍ- فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ الدِّينَارَ- وَ مَا نَقَصَ مِنْ أَضْرَاسِهِ أَوْ أَسْنَانِهِ عَنِ الثَّمَانِ وَ الْعِشْرِينَ- حُطَّ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ بِمِقْدَارِ مَا نَقَصَ مِنْهُ- وَ رُوِيَ إِذَا تَغَيَّرَتِ السِّنُّ إِلَى السَّوَادِ دِيَتُهُ سِتَّةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْحُمْرَةِ فَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ- وَ إِذَا تَغَيَّرَتْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَدِينَارٌ وَ نِصْفٌ‏ (1) بَابُ الرَّأْسِ‏ فِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ- وَاحِدَتُهَا مُوضِحَةٌ خَمْسُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ- فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً- فَإِنْ كَانَتْ ثَاقِبَةً فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ- وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ- ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ- فَإِذَا صُبَّ عَلَى الرَّأْسِ مَاءٌ مَغْلِيٌّ فَشَحَطَ شَعْرَهُ- حَتَّى لَا يَنْبُتَ جَمِيعُهُ فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ- وَ إِنْ نَبَتَ بَعْضُهُ- أُخِذَ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِ مَا نَبَتَ- وَ جَمِيعُ شِجَاجِ الرَّأْسِ- عَلَى حِسَابِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَمْرِ الْخَدَّيْنِ- وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَ رَجُلٍ- فَلَمْ يَنْبُتْ فَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ- وَ إِنْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ فَلَمْ تَنْبُتْ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ- وَ إِنْ نَبَتَ فَطَالَتْ بَعْدَ نَبَاتِهَا فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ- (2) بَابُ التَّرْقُوَةِ وَ إِنِ انْكَسَرَتِ التَّرْقُوَةُ- فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ- فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً- فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ- كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً- وَ إِذَا أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِّلَتِ الْعِظَامُ مِنْهَا- فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً- وَ إِنْ نُقِبَتْ فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ- (3)


____________

(1) فقه الرضا ص 43.

(2) فقه الرضا ص 43.

(3) فقه الرضا ص 43.

التالي الأصلية 416داخلي 415/440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...