محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · صفحة 396 من 723
صفحة
(2) أى هلاكها في الاخرة بالهلاك المعنوى. في القاموس ردى في البئر: سقط، كتردى وأرداه غيره وراده وردى كرضى ردى: هلك.
(3) المكر والخديعة متقاربان وهما اسمان لكل فعل يقصد فاعله في باطنه ما يقتضيه ظاهره وذلك ضربان أحدهما مذموم وهو الاشهر عند الناس وذلك أن يقصد فاعله انزال مكروه بالمخدوع واياه قصد (عليه السلام) بقوله: " المكر والخديعة في النار " والمعنى: يؤديان بقاصدهما إلى النار. والثانى عكس ذلك وأن يقصد فاعلها إلى استجرار المخدوع والممكور به إلى مصلحة لهما كما يفعل بالصبى إذا امتنع من فعل خير. والغدر: الاخلال بالشى وتركه و عدم الايفاء بالعهد. والغادر هو الذى يعاهد ولا يفى.
اصول الكافي 21 [*]
الصفحة 337
علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يجيئ كل غادر يوم القيامة بإمام مائل شدقه (1) حتى يدخل النار ويجيئ كل ناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النار.
3 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس منامن ماكر مسلما.
4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين (2) من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزومعهم (3) تلك المدينة؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ماعاهد عليه الكفار (4).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عمر وبن الاشعث، عن عبدالله بن حماد الانصاري، عن يحيى بن عبدالله بن