محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 104 من 599
صفحة
عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال: تترك إذا دام.
4212 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوداود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وفضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
3 421 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ فقال: نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة، وفي رواية اخرى إذا كان كذلك، تأخر الولادة.
(باب النفساء)
4214 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل ابن يسار، وزرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: النفساء (1) تكف عن الصلاة أيام
____________
(1) النفاس - بكسر النون -: دم الولادة معها أو بعدها. وقال المجلسى - رحمه الله -: اختلف الاصحاب في إكثر إيام النفاس فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم الا في الايام التى كانت تعتاد فيها الحيض ثم قال بعد ذلك: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]
الصفحة 98
إقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
5 421 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالرحمن بن أعين قال: قلت له (1): إن امرأة عبدالملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه (2)، فقال: قد أمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) [وقال:] فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر.