محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة القارئ 105 من 567 · الصفحة الأصلية 106
صفحة
[صفحة 106]
4238 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقرء الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
4239 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1)
4240 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد (2).
4241 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها. وروي أنها لا تكتب القرآن.
(باب)
* (الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا) *
4242 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه
____________
(1) في بعض النسخ [إن سمعتها]. والمشهور بين الاصحاب أنها لو قرئت وسمعتها يجب عليها السجود وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فحرم عليها السجود بناء ا على اشتراط الطهارة فيه ونقل عليه في التهذيب الاجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا باطلاق الامر الخالى من التقييد و خصوص هذه الرواية ورواية أبى بصير. (آت)
(2) كانه محمول على الاستحباب للتعظيم ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التى لا تسمى آنية عرفا والحديد وان كان فيه كراهة لكن لا ينافى ذهاب كراهة حمل التعويذ او تخفيفها بسبب ذلك والله أعلم. (آت) [*]