محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 111 من 273
صفحة
[صفحة 8] (4) في الفقيه ص 8 3 رواه عن الصادق (عليه السلام) وفى التهذيب ج 1 ص 93 رواه مضمرا ايضا. [*]
الصفحة 155
(باب)
* (المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك) *
4410 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال:
يشق بطنها ويخرج ولدها.
4411 - 2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال: نعم. وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها (1).
4412 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه (2).
(باب)
* (كراهية أن يقص من الميت ظفر او شعر) *
4413 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (3).
____________
(1) المشهور وجوب شق الجوف واخراج الولد واطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق في الجانب بين الايمن والايسر وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالايسر لكن وجدناه في الفقيه الرضوى والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان. واما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما وردهما المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياط اولى وأحوط. (آت). أقول: سيأتى الباب والحديثان أيضا بادنى اختلاف.