محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 112 من 599
صفحة
4 423 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال:
نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (3).
4235 - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم (4)؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال: إن رسول الله (ص) [كان]
____________
(1) يدل عدم بطلان الوضوء بمس الفرج وعلى لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التى شرعت فيها صحيحة والاحوط العمل بالخبر وان لم تكن صحيحة. (آت)
(2) هذا الحكم يعنى قضاء الصوم دون الصلاة اجماعى منصوص في عدة اخبار. (آت)
(3) هذا الاستبعاد نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه (عليه السلام) برد القياس. (آت)
(4) في بعض النسخ [الصيام]. [*]
الصفحة 105
يأمر بذلك فاطمة (عه) وكانت تأمر بذلك المؤمنات (1).
4236 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له:
إن الحائض تقضي الصلاة؟ فقال: ماله لا وفقه الله، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا " فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى " فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).
(باب)
* (الحائض والنفساء تقرآن القرآن) *
7 423 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (3)