محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 158 من 567
صفحة
[صفحة 159]
مسلم قال: سألته (1) عن الرجل يغسل امرأته، قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
4431 - 2 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان: قال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة؟ قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها، وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.
4432 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من غسل فاطمة (عه)؟ قال: ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) كأنك استفظعت ذلك (2) من قوله فقال لي: كأنك ضقت مما أخبرتك؟ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك، فقال لي: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم (عه) لم يغسلها إلا عيسى (عليه السلام)، قلت: جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها الذي أمر الله عزوجل بستره، قلت: كيف يصنع بها؟ قال:
يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.
____________
(1) كذا. (2) من استفظعه أى وجده فظيعا وفى بعض النسخ [فكأنما] موضع " كانك ". [*]