محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 169 من 271
صفحة
[صفحة 4] 4883 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبدالله الفراء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم؟ فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها: الديكة؟ قلت: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله. (4)
4884 - 3 - الحسين بن محمد، عن عبدالله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة
____________
(1) يحتمل أن يكون المراد بالاضاءة ظهور الانوار المعنوية للمقربين في هذين الوقتين أو تكون انوار ضعيفة لخفى غالبا من أبصار أكثر الخلق على ابصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة تظهر لبعض وتخفى عن بعض. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) المشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الاماراة المفيدة للظن، قال في المعتبر: انه اتفاق اله العلم ولو فقد العلم والظن فالمشهور انه ان كان الوقت واسعا صلى إلى اربع جهات وإن ضاق الا عن واحدة إلى اى جهة شاء. (آت)
(4) الهاء في قوله: " فصله " للسكت. (آت) [*]
الصفحة 285
فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، فإن فاتك الوقت فلا تعد.
4885 - 4 - وبهذا الاسناد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر أنه صلى بليل قال: يعيد صلاته.
4886 - 5 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين ابن المختار، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت؟ فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة (1).
4887 - 6 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
4888 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): يجزئ، التحري أبدا (2) إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
4889 - 8 - أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.