محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 202 من 271
صفحة
[صفحة 3] 5339 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء قلت: وأين حد البيداء فقال: كان [أبو] جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش (3)
جد في السير ثم لا يصلي حتى يأتي معرس النبي (صلى الله عليه وآله)، قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة (4) بثلاثة أميال.
5340 - 8 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضل قال: قال الرضا (عليه السلام): كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين اصلي؟ قال: يمنة ويسرة.
5341 - 9 - محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن أبي الحسن الاخير (عليه السلام) قال: قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء؟ فقال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
5342 - 10 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة تكره في
____________
(1) اى يركب السفينة. وقوله: " لا يدخله " أى يقيم خارج الماء ولا يدخل السفينة حتى يصلى وخبر اسماعيل بن جابر أوضح منه. (آت)
(2) يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسى كما ذكره الاصحاب. (آت)
(3) ذات الجيش: ارض يخسف الله بتلك الارض السفيانى وجشيه. (كذا في هامش المطبوع)
(4) التعريس: النزول آخر الليل. والحفيرة هى التى دون مسجد الشجرة. [*]
الصفحة 390
ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان (1)، قال: وقال: لا بأس أن يصلى بين الظواهر وهي الجواد، جواد الطريق ويكره أن يصلى في الجواد.
5343 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى في وادي الشقرة (2).
5344 - 12 - علي بن محمد بن عبدالله، عن ابن البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق (3) وقرى النمل ومعاطن الابل ومجرى الماء والسبخ والثلج.
5345 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض، وعن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء (4).
6 534 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج؟ فقال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه، وفي حديث آخر اسجد على ثوبك.
5347 - 15 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن
____________
(1) البيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وفى مراصد الاطلاع: ضجنان - بالتحريك - جبل بتهامة.
علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم، وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، وعن الرجل يصلي وبين يديد قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.
5348 - 16 - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وروى أيضا أنه لا بأس به لان الذي يصلى له أقرب إليه من ذلك.
5349 - 17 - محمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد (1).
5350 - 18 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة (2).
وروي في حديث آخر يصلي في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك (3).
5351 - 19 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد [عن] أبي إسماعيل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
5352 - 20 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
____________
(1) كان المراد ان العذرة تكون غالبا في اطراف الطريق فان تنحيت عنها فصل على الطريق. (آت) وقد مر ان الجواد من جادة وهى معظم الطريق.
(2) المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر الاصحاب على الكراهة ولان كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة فان الفاضل مما يحاذى بدن المصلى خارج عن مقابلة وقد حصل التوجه إلى الجزء. وقال ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريك. (الحبل المتين)
(3) لم يقل بظاهره أحد ويمكن حمله على أن المراد الصلاة على اى جوانبها شاء. (آت) [*]
الصفحة 392
عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن التماثيل في البيت، فقال:
لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
5353 - 21 - علي بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن عبدالسلام بن صالح، عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: إن قام لم يكن له قبلة ولكنه يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك.
5354 - 22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلي قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا.
5355 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد (1)، عن حريز، عن زرارة، و حديد قالا: قلنا لابي عبدالله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (2).
5356 - 24 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (3)، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر (4).
5357 - 25 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عامر بن نعيم، قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب
____________
(1) كأنه سقط ما بين احمد وحماد واسطة. (آت)
(2) الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل وقال شيخنا البهائى - رحمه الله - يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن الحاق المعدة لغائط أيضا من باب الاولوية. (آت) (3) كذا ولعله سهو والمعهود " محمد بن أحمد " كما في الوافى عن التهذيب.
(4) محمول عند جمهور الاصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم. (الحبل المتين) [*]
الصفحة 393
والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصلى فيها؟ قال: صل على ثوبك.
5358 - 26 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جبرئيل (عليه السلام): يارسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
5359 - 27 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن جبرئيل (عليه السلام)
أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (1) ولا إناء يبال فيه.