الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 248 من 271

صفحة
[صفحة 1]
8 586 - وفي رواية اخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال: وسألته (1)


عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة، قال: ليس عليه في الربح زكاة.


5869 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم أنه قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.


____________


(1) كذا مضمرا. [*]

الصفحة 529


قال يونس: تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.


5870 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يشتري الوصيفة (1) يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فإذا باعها يزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.


5871 - 7 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال:


ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.


5872 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه، وقال: إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.


التالي ص 248/271 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...