محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 263 من 1441
صفحة
(2) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 48 عن زرارة عن أبى عبدالله (عليه السلام).
(3) اعلم اختلف عبارات الاصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا اليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وان لم يصل الدم إلى الخرقة فان وصل فهى كثيرة ولا يخفى أن هذا الخبر على الاخير أدل ويمكن أن يكون المراد " بغسل واحد " غسل انقطاع الحيض أى يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد يتجاوز الكرسف ثقبه. (آت) [*]
الصفحة 100
(باب)
* (النفساء تطهر ثم ترى الدم او رأت الدم قبل ان تلد) *