الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 264 من 273

صفحة
[صفحة 232]
(3) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [أكثر ما يعطى]. [*]


الصفحة 552


5951 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.


5952 - 6 - أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الزكاة يعطى منهاالاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.


5953 - 7 - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة (1) قال قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.


5954 - 8 - محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.


5955 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [لي]


أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لكم (2).


5956 - 10 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزك قال: سألت الصادق (عليه السلام): أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال: نعم لا بأس.


(باب نادر)


5957 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.


____________


(1) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة. (آت)

(2) في المدارك: يجيب عنه اولا بالطعن في السند بجهالة الراوى وثانيا بانه يحتمل ان يكون الامام (عليه السلام) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الاولاد فساغ له دفع الزكاة اليهم لذلك. (آت) [*]

الصفحة 553


5958 - 2 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين ولابيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم ومن أحق من أبيه.


5959 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.


(باب)


* (الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع) *


5960 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز [عن زرارة]، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان.


5961 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل به إليهم فضاعت فلا شئ عليه.


5962 - 3 - حريز، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها.


5963 - 4 - حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ


الصفحة 554


له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان؟ قلت:


فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.


5964 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شئ.


5965 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع - شك أبوأحمد - (1).


5966 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال: لا بأس 5967 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت.


5968 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال: كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له: ياأبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة اقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم. سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال: قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لاعدتها.


5969 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن


____________


(1) الترديد من الرواى وهو أبوأحمد المعروف بابن أبى عمير. [*]

الصفحة 555


عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين.


5970 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام)


التالي ص 264/273 — الأصلية 232 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...