محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 266 من 273
صفحة
[صفحة 2] 5979 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر ألى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما إن اعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشترى بمالهم. (2)
____________
(1) النسمة: الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان او انثى.
(2) هذا هو المشهور وقيل: ميراثه للامام (عليه السلام). (آت) [*]
الصفحة 558
(باب)
* (القرض انه حمى الزكاة) *
5980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال، عن ثعلبة ابن ميمون، عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال (1): سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)
يقول: قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة.
5981 - 2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان علي صلوات الله عليه يقول: قرض المال حمى الزكاة (2).
5982 - 3 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه.
(باب)
* (قصاص الزكاة بالدين) *
3 598 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم (3).
5984 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
____________
(1) في بعض النسخ [عن يونس عن عمار].
(2) حمى الزكاة اى حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى اداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه امكن احتسابه عليه الزكاة. (في)
(3) في المدارك: اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكى قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه ومقاصته بما عليه من الزكاة (آت) اقول: معنى المقاصة على قول صاحب المدارك القصد إلى أسقاط ما في ذمة الفقير للمزكى من الدين على وجه الزكاة. وقال - رحمه الله -: القول باحتساب الزكاة على الفقير ثم اخذها مقاصة من دينه بعيد. [*]
الصفحة 559
يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
(باب)
* (من فر بماله من الزكاة) *
5985 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه.
(باب)
* (الرجل يعطى عن زكاته العوض) *
5986 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أو لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
5987 - 2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
8 598 - 3 - محمد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد ابن عمرو عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق
الصفحة 560
والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى.
(باب)
* (من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل) *
5989 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله (1) ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
5990 - 2 - حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها (2).
5991 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: ياأبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: قلت: نعم، قال: كم يفضل؟ قلت: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم [وشرابهم] وكسوتهم وإن بقي منها شئ يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (3) حتى يلحقهم بالناس.
5992 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن
____________
(1) اى يتوسع بها عليهم في طعامهم وشرابهم وكسوتهم كما سيأتى ذلك في خبر أبى بصير تحت رقم: 3.
(2) المرة: القوة. والسوى: من اعتدل خلقته. قال في النهاية: فيه " لا تحل الصدقة لغنى ولا ذى مرة سوى " المرة: القوة والشدة. والسوى: الصحيح الاعضاء.
(3) - بالفاء وتشديد المعجمة - أى وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس. [*]
الصفحة 561
عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
5993 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: لا بأس.
5994 - 6 - صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها.
5995 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غ ير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليستا بمال.