الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 269 من 273

صفحة
[صفحة 1]
* (الحصاد والجداد) * (1)


6008 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الزرع حقان: حق تؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي اعطيه؟ قال: أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل: " وآتوا حقه يوم حصاده (2) " يعني من حصدك الشئ بعد الشئ - ولا أعلمه إلا قال: - الضغث ثم الضغث حتى يفرغ (3).


____________


الجداد - بالفتح والكسر -: صرام النخل وهو قطع ثمرتها. (النهاية) وفى بعض النسخ [الجذاذ].


(2) الانعام: 142.

(3) في المدارك: المشهور بين الاصحاب انه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس و قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار وقوله تعالى " وآتو حقه يوم حصاده " واجيب عن الاخبار بانها انما تدل على الاستحباب لا الوجوب وعن الاية باحتمال ان يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن اول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله: " وآتوا حقه " " بقية الحاشية في الصفحة الاتية " [*]

الصفحة 565


التالي ص 269/273 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...