محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 47 من 1441
صفحة
3900 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ماثمة، قلت: فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال:
الريح لا ينظر إليها.
3901 - 10 - علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد (4) قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
____________
(1) شرج الدبر - بالتحريك - حلقته.
(2) في بعض النسخ [حجارة زمزم] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 101.
(3) أى روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا.
(4) هو الحسن بن زياد الصيقل الذى كان من أصحاب الصادقين (عليهما السلام). [*]