محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 48 من 273
صفحة
[صفحة 58] (4) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 58 باسناده " عن الصفار عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن البزنطى عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها حبهته وكفيه مرة واحدة ". وقوله: " مرة واحدة " قال المجلسى - رحمه الله -: الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع. [*]
الصفحة 62
4118 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (1) " وقال: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (2) "، قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: " وما كان ربك نسيا (3) ".