محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 49 من 273
صفحة
[صفحة 4] 4119 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي قال: سألته (4)
عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى.
4120 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن التيمم فقال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة (5).
فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح (6) ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. ورواه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب.
4121 - 5 - محمد بن يحيى، عن الحسين بن علي الكوفي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا وضوء من موطأ، قال النوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك.
4122 - 6 - الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبدالعظيم بن عبدالله
____________
(1) المائدة: 38.
(2) المائدة: 6.
(3) مريم: 64 وقال الفيض - رحمه الله - عند ذكر الخبر بعد أخبار التيمم: لعل المراد انه لما اطلق الايدى في آيتى السرقة والتيمم وقيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الاولين واحد وفى الثالث حكم آخر في معنى الايدى، وموضع القطع انما هو الكف كما يأتى في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافى ما سلف من الاخبار ولم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافى و التوفيق وقوله: " وما كان ربك نسيا " يعنى لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء. (4) كذا.
(5) التمعك: التمرغ في التراب والمراد انه ماس التراب بجميع بدنه. (مجمع البحرين)
(6) المسح - بكسر الميم -: البساط. [*]
الصفحة 63
الحسني، عن الحسن بن الحسين العرني، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق (1).
(باب)
* (الوقت الذى يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء) *
4123 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الارض.
4124 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب (2) مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخرالوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (2).
1425 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض ويصلي، فإذا وجد ماء ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
1426 - 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء ا، قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد، فعسر ذلك عليه؟