محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 50 من 567
صفحة
[صفحة 51]
4063 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا 4064 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام):
الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق (1) والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره قال: لا بأس.
5 406 - 8 - أبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال:
نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
4066 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب وأما في أول الخضاب فلا.
4067 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (2) عن الرجل يجنب ثم يريد النوم؟ قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك فإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
4068 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحتجم (3) الرجل وهو جنب.
4069 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح (4) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (5).
____________
(1) الخلوق: نوع من الطيب. ولكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا أى لزمه ولصق به. و علك: لزج. والطرار: نوع من الطين اللزج. وفى بعض النسخ [الطراد] وفى بعضها [الظرب].
(2) كذا مضمرا وسماعة بن مهران من اصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام).
(3) في بعض النسخ [يختضب الرجل]. (4) زاد في الاستبصار " ولا يدهن ".