محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 137 / داخلي 136 من 588
»»
[صفحة 137]
86564 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه فقال: لا تقض عنها فإن الله عزوجل لم يجعله عليها، فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (1).
6565 - 9 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (2)
6566 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه، قال: لا تقضي يجزئها الاول (3).
6567 - 11 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (ع): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال:
فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. (4)
____________
(1) لامناسبة له بهذا الباب وقد مر الكلام فيه في بابه. (آت)
(2) عمل الشيخ في التهذيب بظاهره والمشهور الاستحباب.
(3) هذا الخبر بالباب الاتى أنسب.
(4) المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية اخرى والقائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لايتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إما في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور. (آت) [*]