الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 177 من 588

[صفحة 178]

أبي جعفر (ع) قال: المعتكف لايشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهويوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام اخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلايخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.


6713 - 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: بدأني أبوعبدالله (ع) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام ; يعني السنة

أن شاء الله (1).


(باب)


* (المعتكف لايخرج من المسجد الا لحاجة) *


6714 - 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس على المعتكف أن يخرج

الصفحة من المسجد] إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط. (2


6715 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبدالله (ع): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

6716 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها

____________

(1) قوله: " يعنى " هو كلام الراوى والمعنى أن السنة الجارية في الاعتكاف ثلاثة، أو المراد أنه قال: ذلك في اعتكاف السنة فيكون لبيان الفرد الخفى. (آت)

(2) أى إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا إخلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين: يجب تحرى اقرب الطرق إلى المواضع التى تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لاخلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة وقال بعض المحققين. لافرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لاطلاق النص وهو حسن. (آت) [*]

التالي الأصلية 178داخلي 177/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...