الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 183 من 268

صفحة
[صفحة 3]
7407 - 10 علي بن إبراهيم، أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ. (2) 7408 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ. (3)


7409 - 12 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ.


____________


(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.

(2) عمل به الاصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك

او قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.


(3) قال بمضمونه الاصحاب وقيده الشهيد الثانى رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت) [*]

الصفحة 378


(باب)


* (المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه) *


17410 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت:


جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال، إن ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال ليس عليك شئ.


27411 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور، قال:


إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال:


أو شاة (1).


37412 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقدخشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.


____________


(1) هو مخالف للمشهور بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة ولايبعد أن لايكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لايخفى على المتأمل في التفصيل ويمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فانه لايدعوه إلى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج. (آت) [*]

الصفحة 379


47413 أبوعلي الاشعري، عن محمد عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما.


57414 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.


7415 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).


77416 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال، يغتسل ثم


____________


(1) قوله: " فنفض " بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة. واريد بافساد حجه الثلم فيه أو افساد الطواف. (في) ولعل النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة او عن الاستنجاء.

وقال في النهاية: أبغنى أحجارا أستنفض بها أى أستنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أى يزيله ويدفعه. وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله: " وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة وما ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذليس هناك مفهوم وانما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن ادريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لاسقوط الكفارة وما ذكره ابن ادريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لايخلو من قوة وان كان اعتبار الخمسة لايخلو من رجحان. (آت) [*]


الصفحة 380


التالي ص 183/268 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...