الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 359 من 588

صفحة
[صفحة 360]

(باب)


* (المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أوشعرا أو شيئا منه) *


17329 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلاأن لايجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.


27330 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة. (1)

37331 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2).


4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال:

كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلادم يهريقه.


7333 5 حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.


67334 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق

____________

(1) أى قائما أو يحصل له الغشى او الاغماء ويترك الصلاة بهما او الاعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار. (آت)

(2) المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى اظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. (آت) [*]

التالي الأصلية 360داخلي 359/588 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...