محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 47 من 268
صفحة
[صفحة 2] سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم (2)
6566 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال:
تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه، قال: لا تقضي يجزئها الاول (3).
6567 - 11 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن (ع): إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال: