الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 213 من 342

صفحة
[صفحة 2]
9566 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. (2)


9567 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): ولد الزنا ينكح؟


قال: نعم ولا يطلب ولدها.


8 956 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها ام ولده.


9569 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولدزنا عليه جناح أن يطأها؟ قال:


لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.


(باب)


* (كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة) *


0 957 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله


____________


(1) أراد بالخبيثة من ولدت من الزنا والخبث: الزنا. (في) وتحتمل الزانية كما هو ظاهر الاية والمشهور كراهة نكاح ولد الزنا وذهب ابن ادريس إلى التحريم. (آت)

(2) في النهاية يقال: هذا ولد رشدة اذاكان لنكاح صحيح كما يقال في ضده: ولد زنية - بالكسر - فيهما (*)

الصفحة 354


(ع) قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع.


9571 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: زوجوا الاحمق ولاتزوجوا الحمقاء فإن الاحمق ينجب والحمقاء لاتنجب.


2 957 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس يطأها ولا يطلب ولدها.


(باب)


* (الزاني والزانية)


9573 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة (1) " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل (2) فمن اقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.


9574 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة " فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لاحد أن يناكحه


____________


(1) النور: 4 (2) يعنى أن الاية فيمن كان متهما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (في)

(*)


الصفحة 355


حتى يعرف منه التوبه.


9575 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قوله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة (1) " قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشهورين بالزنا فنهى الله عزوجل عن اولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحد فلاتزوجوه حتى تعرف توبته.


9576 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال:


التالي ص 213/342 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...