الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 214 من 342

صفحة
[صفحة 2]
إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها. (2)


9577 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: لاخير في ولد الزنا ولا في بشره ولافي شعره ولا في لحمه ولافي دمه ولافي شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.


9578 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (ع) في قوله عزوجل: " والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر (3) ثم قال: لوأن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.


(باب)


* (الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها) *


9579 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل


____________


(1) النور: 3.

(2) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها اخذ غرمه ممن تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولاغرامة. (في)

(3) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذالك. (آت) (*)

الصفحة 356


له أن يتزوج امرأة كان يفجربها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودنها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها.


9580 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال: أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا.


9581 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل فجر بأمرءة ثم بداله أن يتزوجها فقال: حلال، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال.


2 958 - 4 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (1).


(باب)


* (نكاح الذمية) *


التالي ص 214/342 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...