محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 215 من 342
صفحة
[صفحة 2] 9583 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وغيره، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة. (2)
4 958 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا
____________
(1) يدل على اعتبار العدة من ماء الزنا وهو أحوط وإن لم يذكره الاكثر. (آت)
(2) الغضاضة: الذلة والمنقصة. (*)
الصفحة 357
يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولانصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.
9585 - 3 - عدة أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) أيتزوج المجوسية؟ قال: لا ولكن إن كانت له أمة.
9586 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة.
9587 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟
قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
8 958 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا (ع) يا أبا محمد ماتقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟
قلت: جعلت فداك وماقولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزوجل
" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " (1) قال: فما تقول في هذه الاية: " والمحصنات من الذين اتو الكتاب من قبلكم " (2)؟ قلت: فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت (3).
____________
(1) البقرة: 221.
(2) المائدة: 5.
(3) لعل منشأ تبسمه (عليه السلام) شيئان احدهما أن آية (لاتنكحو ا المشركات) متقدمة على آية (والمحصنات من الذين - الاية -) فان الاولى في سورة البقرة والثانية في المائدة وهى نزلت بعد البقرة والناسخة بعد المنسوحة وذالك ظاهر وثانيها عدم الفرق بين الخاص والعام والناسخ والمنسوخ و توهم ان العام ناسخ والخاص منسوخ وذالك أن آية (ولاتنكحوا) عامة بناء على ان المشركات تعم الكتابيات لان اهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: ((وقالت اليهود عزيزبن الله وقالت النصارى المسيح بن الله - إلى قوله -: سبحانه عما يشركون) لكنها خصت عنها لقوله: (والمحصنات من الذين - الاية) فالاية الاولى مخصصة بالاية الثانية لاأنها ناسخة لها وانما كانت منسوخة بقوله: ((ولاتمسكوا بعصم (*)
الصفحة 358
9589 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطي، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين؟ عن أبي جعفر (ع) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: قوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " (1).