محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 216 من 596
صفحة
____________
(1) أى لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده. (آت)
(2) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع اليه. (آت) (*)
الصفحة 200
من ذاوذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به (1).
8929 - 2 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع، قال: لا بأس به.
8930 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابي حمزة، عن ابي جعفر (ع) قال:
سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لابأس.
8931 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله علي الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، قلت: فإن من عندنا يفسده قال: ولم؟ قلت: باع ماليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده؟ قلت: بلى، قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (2).
2 893 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئني يطلب المتاع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني واقاوله في الربح والاجل حتى يجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير وأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه (3) ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس (4).
____________
(1) قوله (فأستعير) استعير العارية هنا للقرض. قوله: (فابيعه منه) اى من الرجل الذى يطلب منى المتاع. وقوله: (ثم اشتريه منه) اى من ذالك الثمن أو من جنس ذالك المتاع. (آت)