الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 270 من 573

صفحة
[صفحة 271]

الاجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (ع): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الاجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدرما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).


9249 - 3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (ع) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يدالمستأجر إلى أن تنقضي أجارته؟ فكتب (ع) إلى أن تنقضي إجارته.

(باب)


* (الرجل يستأجر الارض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها) *


9250 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين (2) فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت إن فضل الاجير والبيت حرام.

____________

(1) هل تبطل الاجارة بالموت المشهور بين الاصحاب نعم وقيل: لا تبطل بموت الموجر وتبطل بموت المستأجر وقال آخرون: لاتبطل بموت أحدهما وهو الاشبه. (الشرايع) وقال في المسالك:

القولان الاولان للشيخ - رحمه الله - والاقوى ما اختاره المصنف وعليه المتأخرون أجمع لانها من العقود الازمة ومن شأنها ان لاتبطل بالموت. ولعموم الامر بالوفاء بالعقود وللاستصحاب نعم يستثنى منه مواضع يبطل فيها الاجارة بالموت احدهما ما لو شرط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فانها تبطل بموته وثانيها أن يكون الموجر موقوفا عليه فيوجر ثم يموت قبل انتهاء المدة فانها تبطل بموته أيضا وثالثها الموصى له بالمنفعة مدة حياته لو أجرها مدة حياته ومات في اثنائها فانها تبطل ايضا لانتهاء استحقاقه.


(2) الدهقان - بالكسر والضم -: القوى على التصرف مع حدة والتاجر وزعيم فلاحى العجم الجمع دهاقنة ودهاقين. (القاموس) (*)

التالي ص 270/573 — الأصلية 271 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...