محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 271 من 338
صفحة
[صفحة 3] 9885 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله (ع) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ثلاثا. (3)
____________
(1) اذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا كالخمر والخنزير صح فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه لخروجه من ملك المسلم والمشهور انه يجب القيمة عند مستجليه وقيل بوجوب مهر المثل وهذا الخبر في الاخير اظهر. (آت) وفى بعض النسخ [يعطيها صداقا].
(2) لعله محمول على التقية بقرينة الراوى ومنهم من حمل على الاستحباب وفيه ما فيه والمشهور عدم المهر مطلقا اذاكان قبل الدخول. (آت)
(3) المشهور بل المتفق عليه أن الكافر إذا اسلم عن أكثر من اربع يختار اربعا وينفسخ عقد البواقى ويمكن أن يقرأ (يطلق) من باب الافعال او يحمل على التطليق اللغوى. (آت) (*)
الصفحة 437
9886 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال (1): الذمي تكون له المرأة الذمية فتسلم امرأته قال: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولايكون عندها بالليل قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار.