محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 272 من 598
صفحة
9178 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذمنه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسرفآخذمنه جلة من تمروهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما (3).
(2) المثقال: الدينار. والفسوله: الردى من الشئ والجلال: النفيس من كل شئ وفى الفقيه والتهذيب (الجياد) بدل (الجلال). وأشار بقوله (عليه السلام): (ان هذا هو الفضل) إلى قوله تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
(3) أى يجوز أخذ الزائد اذاكان احسانا ولايكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما بأن تحسن اليه ويحسن اليك ولا يكون ذالك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها. (آت نقله عن والده) (*)
الصفحة 255
(باب)
* (القرض يجر المنفعة) *
9179 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وغيره قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال:
إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال:
أو ليس خير القرض ماجر منفعة؟.
9180 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة.
9181 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، وغير واحد عمن أخبرهم، عن أبي جعفر (ع) قال: خير القرض ماجر منفعة.
9182 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد و اعطي دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.