الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 300 من 573

صفحة
[صفحة 301]

عن عمروبن أبي المقدام، عن أبي عبدالله (ع) قال. ما ابالي ائتمنت خائنا أو مضيعا (1).


0 937 - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إن الله عزوجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.


(باب)


* (ضمان مايفسد البهائم من الحرث والزرع) *


9371 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البقر والغنم والابل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان. (2)

9372 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (3) " فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار وإنما رعيها بالنهارو أرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود (ع) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان (ع) الرسل والثلة وهواللبن والصوف في ذلك العام (4).

____________

(1) الغرض بيان ان تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح. (آت)

(2) ذهب ابن ادريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا (آت)

(3) الانبياء: 78.

(4) الرسل - بالكسر -: البن. والثلة - بالفتح -: جماعة الغنم أو الكثرة منها اومن الضمان خاصة، سمى الصوف بالثلة مجازا كما فسره في الخبر. (*)

التالي ص 300/573 — الأصلية 301 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...