محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 560 من 1448
صفحة
8984 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها
____________
(1) المشهور بين الاصحاب استثناء المسألة من القائدة المقررة ان التصرف يمنع الرد وهى انه لو كان العيب الحمل وكان التصرف الوطى يجوز الرد مع بذل نصف العشر للوطى ولكون المسألة مخالفة لاصول الاصحاب من وجوه التجاء بعض الاصحاب إلى حملها على كون الحمل للمولى البايع فيكون ام ولد ويكون البيع باطلا والى ان اطلاق نصف العشر مبنى على الاغلب من كون الحمل مستلزما للثيوبة فلو فرض على بعد كونها بكرا كان الازم العشر وبعد ورود النصوص الصحيحة على الاطلاق فالحمل فير موجه نعم ما ذكره من تقييده نصف العشر بما اذاكانت ثيبا وجه جمع بين الاخبار (آت)