محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 100 من 1339
صفحة
عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
____________
(1) البقرة، 232. (*)
الصفحة 42
(باب)
* (في ضمان الظئر *) (1)
(110597) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.