الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 116 من 564

صفحة
(باب)


* (عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها) *


(10892 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين


____________


(1) " فلم يجأبهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أى لم يحسبهن ولم يمسكهن. وقوله:

و " لم يجر " من الجوزخلاف العدل. (في)


(2) البقرة: 226. (*)

الصفحة 114


إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لهاأربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذاك أبعد الاجلين.


(210893) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين.


(10894 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها.


(10895 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.


(10896 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاوؤا أمسكوها فإن أمسكوها رد واعليه ماله.


(10897 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.

التالي ص 116/564 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...