محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السابع 7 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 58 من 463
»»
[صفحة 59]
كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام) الابواب الباقية يجعلها في البر.
2 32، 13 - 8 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إني وقفت ارضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام): أنت في حل وموسع لك (1).
3 32، 13 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضع نصفه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى اليه من المسمى المعلوم وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وكذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في كل ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أله أن يرجع فيها ويصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام) له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه (2).
324، 13 - 0 1 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحس [بن إبراهيم] بن محمد الهمداني (3)
قال: كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
325، 13 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال: هذا ما كان لابي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي جعفر (عليه السلام) بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
326، 13 - 12 عنه، عن محمد بن احمد، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه رجل مات وجعل
____________
(1) لعله محمول على عدم الاقباض. (آت)
(2) بان يكون الوصى وقف عليهم او ملكهم او غير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه. (آت)
(3) في بعض النسخ (الحسين بن ابراهيم بن محمد الهمدانى)